Call us now:
قرار رقم 7 م.و التعليمات التنفيذية للقانون رقم (10) لعام 1991
يصدر المجلس القرار اللازم لتنظيم عمليات تداول أسهم الشركات المساهمة بهدف تشجيع المواطنين على استثمار مدخراتهم في شراء الأسهم وتسجيل إجراءات تداولها وتوفير المعلومات الأساسية عن تلك الشركات وسير أعمالها ونشاطاتها، ويعتبر القرار الصادر بهذا الشأن جزءاً لا يتجزأ من هذه العمليات.