Call us now:
قرار رقم 7 م.و التعليمات التنفيذية للقانون رقم (10) لعام 1991
آ ـ للمجلس أن يشكل لجاناً من بين أعضائه لدراسة مواضيع أو قضايا محددة وتقديم الرأي بشأنها إلى المجلس ويمكن لهذه اللجان أن تستعين بمن تراه من الخبراء والفنيين من مختلف وزارات ومؤسسات الدولة ومن القطاعين الخاص والمشترك.
ب ـ يدعو رئيس المجلس لحضور اجتماعاته من يراه من المختصين والمعنيين بالمواضيع المطروطة على المجلس دون أن يكون لهم حق التصويت.