Call us now:
قرار رقم 7 م.و التعليمات التنفيذية للقانون رقم (10) لعام 1991
صلاحيات المجلس:
يتولى المجلس في نطاق اختصاصه كمرجع أعلى للاستثمار ما يلي:
آ ـ النظر في طلب إقامة المشروع المرفوع إليه من المكتب وفق النموذج المعد من قبل الجهات المختصة مرفقاً بجميع الوثائق والمستندات المطلوبة.
ـ يصدر المجلس قراره خلال فترة ثلاثين يوماً من تاريخ رفع الطلب إليه من الجهة المختصة وتبلغ الوزارات والجهات المعنية الأخرى وصاحب العلاقة بالقرار المتخذ.
ـ تلتزم تلك الوزارات والجهات تنفيذاً للقرار الصادر بالموافقة بما يلي:
1 ـ إصدار مختلف التراخيص اللازمة (الترخيص الإداري ـ الترخيص الصناعي).
2 ـ تأمين مختلف الخدمات الأساسية اللازمة للمشروع (كهرباء ـ مياه ـ وقود ـ هاتف…) على نفقة المستثمر.
ويتحمل المستثمر عند الاقتضاء النفقات الإضافية التي قد تترتب على ذلك.
ـ يكون قرار المجلس في حال الموافقة متضمناً بشكل خاص المعلومات التالية:
اسم المستفيد ـ الشكل الحقوقي للمشروع ـ رأسماله ـ غاياته ونوعية الإنتاج والطاقة الإنتاجية ـ مدة تنفيذه ـ تكاليفه الاستثمارية ـ مصادر تمويله الخارجية.
ويكون قرار المجلس في حال الرفض معللاً، على أنه يمكن للمجلس في هذه الحالة إعادة النظر في طلب الاستثمار إذا تقدم صاحب العلاقة بمعطيات جديدة أو مبررة لإقامة المشروع.
ب ـ تحديد نسبة مساهمة الدولة برأسمال المشاريع التي تتخذ شكل شركات مشتركة ـ مساهمة أو محدودة المسؤولية ـ وتحديد نوعية المساهمة عيناً أو نقداً أو بكليهما.
ج ـ الموافقة على مشاريع الأنظمة الأساسية للشركات المشتركة تمهيداً لإصدارها بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
د ـ اعتماد تقويم المال الخارجي للمشروع الذي تعده الجهة المختصة.
هـ ـ الموافقة على تخصيص المشاريع بما يلزمها من وسائط النقل المختلفة بناء على تقدير الجهة المختصة.
و ـ الموافقة على طلبات تنازل أو دمج أو نقل ملكية المشاريع.
ز ـ البت في طلبات التخلي عن بعض مستوردات المشروع بيعاً في السوق الداخلية أو تصديراً في الأسواق الخارجية أو في طلب استخدامها في غير أغراض المشروع وفق أحكام المادة ـ 12 ـ من قانون الاستثمار.
ح ـ إصدار التعليمات التنفيذية الخاصة بالسماح للمستثمرين من السوريين المغتربين ومن رعايا الدول العربية والأجنبية بإعادة تحويل قيمة حصصهم الصافية من المشروع إلى الخارج على أساس القيمة الفعلية للمشروع على أن لا تتجاوز قيمة رأس المال المدخل من قبلهم بالنقد الأجنبي وذلك بعد انقضاء خمس سنوات على استثمار المشروع.
ط ـ الموافقة على إعادة تحويل المال الخارجي وبنفس الشكل الذي ورد به إلى الخارج بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ وروده، إذا حالت دون استثماره ظروف خارجة عن إرادة المستثمر يعود تقديرها إلى المجلس. وكذلك الموافقة في حالات خاصة على تحويل المال إلى الخارج دون التقيد بالمدة المذكورة.
ي ـ إلغاء قرار الموافقة إذا لم يقم صاحب المشروع خلال فترة سنة من تاريخ إبلاغه بقرار الترخيص باتخاذ الإجراءات الجدية للمباشرة بالتنفيذ ما لم يبرز أسباباً مبرزة للتأخير يقبل بها المجلس لتمديد فترة التنفيذ، وفي جميع الأحوال فإن توقيع عقود التنفيذ وفق الأصول المتبعة والمتعارف عليها يعتبر من قبل الإجراءات الجدية في المباشرة.
ك ـ إقرار زيادة مدة الإعفاءات للمشاريع وفقاً لأحكام المادة ـ 15 ـ من قانون الاستثمار فيما إذا تجاوزت حصيلة صادرات المشروع السلعية أو الخدمية بالنقد الأجنبي المحول فعلاً إلى الجمهورية العربية السورية عبر جهازها المصرفي 50% من مجموع إنتاجه خلال فترة الإعفاء الأصلية.
ويعتمد المجلس في هذا الشأن الوثائق المصرفية الرسمية الصادرة عن مصرف سورية المركزي أو المصرف التجاري السوري بالإضافة إلى ميزانية المشروع السنوية وحساب الأرباح والخسائر.
ل ـ إيقاف سريان الإعفاءات أو المزايا أو التسهيلات الممنوحة للمشروع كلاً أو جزءاً في حال عدم قيام صاحب المشروع بتنفيذ كل أو بعض الواجبات المترتبة عليه وفقاً لأحكام المادة 28 من قانون الاستثمار والمتعلقة بمسك السجلات والدفاتر والحسابات وتزويد المجلس أو الجهة المعنية بالمعلومات والبيانات وذلك حين قيام صاحب المشروع بتدارك هذه المخالفات.
وتعتبر فترة الإيقاف من أصل فترة الإعفاء الممنوحة للمشروع.
م ـ النظر في وقف استفادة المشروع من الإعفاءات والتسهيلات والمزايا المنصوص عليها في قانون الاستثمار بشكل كلي أو جزئي دائم أو مؤقت عند استخدام المواد والآلات والأدوات والمعدات وسيارات العمل والباصات والميكروباصات المعدة لتخديم المشروع أو غيرها من المواد اللازمة لإقامة المشروع أو توسيعه أو تطويره في غير أغراض المشروع، أو جرى التخلي عنها دون موافقة المجلس. وبشكل عام عند مخالفة شروط الترخيص يتوجب على المخالف تسديد الرسوم والغرامات الجمركية وفق القوانين والأنظمة الجمركية المرعية.
ن ـ البت في الطلبات المرفوعة من أصحاب المنشآت والمشاريع القائمة قبل صدور قانون الاستثمار للاستفادة من بعض المزايا والتسهيلات المنصوص عليها في القانون المذكور باستثناء الإعفاء من الضرائب والرسوم ويشترط في ذلك أن يلتزم أصحاب المنشآت والمشاريع بسائر الواجبات المنصوص عليها في القانون.
وفي جميع الأحوال فإن القرار الصادر بهذا الشأن عن المجلس يجب أن يتضمن بشكل تفصيلي المزايا والتسهيلات الممنوحة للمشروع القائم وفترة سريانها والشروط والواجبات المترتبة على صاحب العلاقة.
س ـ تكليف الجهات ذات العلاقة بإعداد دراسات اقتصادية وفنية لعدد من المشاريع الاستثمارية ذات الأولوية لتكون جاهزة لعرضها على بيوتات الاستثمار والمستثمرين.
ع ـ الإيعاز بإقامة ندوات أو لقاءات والدعوة لعقد مؤتمرات في الداخل والخارج بقصد الترويج للاستثمار في القطر والتعريف بفرصة.
ب ـ النظر في تطوير وتحديث التشريع الاستثماري في البلاد وإقرار الخطط المؤدية إلى توفير المناخ المناسب.
ص ـ النظر والبت في جميع الأمور والقضايا المتعلقة بالاستثمار.