قرار رقم 776 لعام 31|5|1973

إذا أخفق الغير في اعتراضه ألزم بالرسوم والمصاريف وبغرامة قدرها خمسون ليرة سورية وبالتعويض على الخصم عما أصابه من ضرر.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *