قرار رقم 776 لعام 31|5|1973

يجوز للخصوم أن يطلبوا إعادة المحاكمة في الأحكام التي حازت قوة القضية أمام كل من لجنة تحديد أجور العمل الزراعي في المحافظة والمجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي وذلك في الأحوال الآتية:
1- إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في القرار الصادر شريطة أن لا يكون المحكوم عليه على علم بالغش أثناء رؤية الدعوى وأن يكون الغش من أسباب صدور القرار.
2- إذا أقر الخصم بعد القرار بتزوير الأوراق التي بني عليها أو إذا أثبت التزوير بحكم قضائي مبرم.
3- إذا كان القرار قد بني على شهادة شاهد صدر حكم قضائي مبرم باعتبارها شهادة كاذبة.
4- إذا حصل طالب الإعادة بعد صدور القرار على أوراق منتجة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها.
5- إذا قضى القرار بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
6- إذا كان منطوق القرار مناقضا بعضه البعض.
7- إذا صدر القرار على شخص ناقص الأهلية أو على جهة الوقف أو على أحد أشخاص القانون العام أو أحد الشخصيات الاعتبارية ولم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى.
8- إذا صدر بين الخصوم أنفسهم وبذات الصفة والموضوع قراران متناقضان.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *