Call us now:
قرار رقم 776 لعام 31|5|1973
أ- ميعاد طلب إعادة المحاكمة خمسة عشر يوما تبدأ في الأحوال المنصوص عليها في الفقرات الأربع الأولى من المادة السابقة من اليوم الذي يلي ظهور الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله وحكم بثبوته أو الذي حكم فيه على الشاهد بأنه كاذب أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة.
ب- يبدأ الميعاد في الحالتين 5 و6 من المادة السابقة من تاريخ تفهيم القرار المكتسب قوة القضية المقضية إذا كان وجاهيا ومن تاريخ تبليغه إذا كان صادرا بمثابة الوجاهي أو صدر بغرفة المذاكرة عن المجلس.
ج- يبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 8 من اليوم الذي يلي تالريخ تفهيم أو تبليغ القرار الثاني.
د- يبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 7 من يوم تبليغ الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلا صحيحا.