Call us now:
قرار رقم 776 لعام 31|5|1973
أ- يقدم طلب إعادة المحاكمة باستدعاء إلى لجنة تحديد الأجور إذا كان القرار صادرا عنها وإلى المجلس التحكيمي الأعلى إذا كان القرار صادرا عنه نتيجة تصديه للحكم في الموضوع وفي حال كون سبب إعاجة المحاكمة مبنيا على صدور قرارين متناقضين أحدهما صادر عن اللجنة والآخر عن المجلس يقدم طلب إعادة المحاكمة إلى المجلس للنظر فيه.
ب- يجب أن يشتمل الاستدعاء على بيان القرار المطعون فيه وأسباب الطعن وإلا كان باطلا.
ج- يجب على الطالب أن يودع في الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة الرسوم والتأمينات المقررة.