Call us now:
قرار رقم 776 لعام 31|5|1973
للخصم أن يطلب إعادة المحاكمة تبعيا خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغه استدعاء طلب إعادة المحاكمة ويسقط طلب إعادة المحاكمة التبعي إذا حكم بعدم قبول طلب إعادة المحاكمة الأصلي شكلا.
للخصم أن يطلب إعادة المحاكمة تبعيا خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغه استدعاء طلب إعادة المحاكمة ويسقط طلب إعادة المحاكمة التبعي إذا حكم بعدم قبول طلب إعادة المحاكمة الأصلي شكلا.