Call us now:
قرار رقم 776 لعام 31|5|1973
أسباب رد رؤساء وأعضاء لجان تحديد أجور العمل الزراعي والمجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي هي التالية:
1- إذا كان للرئيس أو للعضو أو لزوجته مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الدعوى ولو بعد انحلال عقد الزواج.
2- إذا كان بينه وبين أحد الخصوم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة.
3- إذا كان خطيبا لأحد الخصوم.
4- إذا سبق له أن كان وكيلا لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية أو قيما عليه.
5- إذا سبق له أن كان شاهدا في القضية.
6- إذا كان أحد المتداعين قد اختاره حكما في قضية أمام إحدى المحاكم أو المراجع الإدارية وكان هو عضوا في لجنة تحديد الأجور أو المجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي حسب الحال.
7- إذا وجد بينه وبين أحد المتداعين عداوة شديدة.
8- إذا كانت قد أقيمت بينه وبين أحد المتداعين أو أحد أقاربه أو مصاهريه حتى الدرجة الرابعة دعوى مدنية أو جزائية خلال السنوات الخمس السابقة.