قرار رقم 776 لعام 31|5|1973

إذا كان الرئيس أو العضو المطلوب رده في لجنة تحديد الأجور أو في المجلس يقدم طلب الرد إلى المجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *