Call us now:
قرار رقم 776 لعام 31|5|1973
إذا كان الرئيس أو العضو المطلوب رده في لجنة تحديد الأجور أو في المجلس يقدم طلب الرد إلى المجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي.
إذا كان الرئيس أو العضو المطلوب رده في لجنة تحديد الأجور أو في المجلس يقدم طلب الرد إلى المجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي.