قرار رقم 776 لعام 31|5|1973

أ- يجب تقديم طلب الرد قبل أي دفع أو دفاع وإلا سقط حق طالبه فيه ما لم ينشأ سبب الرد أثناء رؤية الدعوى.
ب- تحدد مهلة تقديم طلب الرد بخمسة أيام اعتبارا من تاريخ أول جلسة تلي نشوء سبب الرد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *