قرار رقم 776 لعام 31|5|1973

ينظر المجلس في الطلب في غرفة المذاكرة ويصدر قراره القطعي بهذا الشأن خلال يومين من تاريخ وصول الطلب للمجلس دون التقيد بقواعد التبليغ العامة كما يطلب إلى اللجنة التوقف عن رؤية الدعوى حتى صدور قراره.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *