Call us now:
قرار رقم 776 لعام 31|5|1973
يجب على رئيس لجنة تحديد الأجور رفع طلب الرد إلى المجلس خلال 24 ساعة من تقديمه كما يؤجل الجلسة حتى تبلغه قرار المجلس بهذا الشأن.
يجب على رئيس لجنة تحديد الأجور رفع طلب الرد إلى المجلس خلال 24 ساعة من تقديمه كما يؤجل الجلسة حتى تبلغه قرار المجلس بهذا الشأن.