قرار رقم 776 لعام 31|5|1973

أ- يجب على الخصوم أن يبينوا جميع طلباتهم ودفوعهم دفعة واحدة.
ب- يجوز للخصوم استثناء من أحكام الفقرة السابقة أن يطلبوا قبل التعرض لموضوع الدعوى الحكم في الدفوع التالية:
1)- بطلان مذكرات الدعوة.
2)- عدم اختصاص اللجنة أو المجلس بالنظر في الدعوى.
3)- إحالة الدعوى إلى لجنة أو محكمة أخرى مرفوعة إليها تلك الدعوى أو دعوى ثانية مرتبطة بها.
ج- يحكم في هذه الدفوع على حدة ما لم تقرر اللجنة أو المجلس ضمها إلى الموضوع وعندئذ يفصل في جميع ما ذكر بقرار واحد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *