Call us now:
قرار رقم 776 لعام 31|5|1973
على اللجنة أو المجلس إذا حكم بعدم الاختصاص المحلي أو الموضوعي إحالة الدعوى بحالتها إلى المرجع المختص ويجوز الحكم على المدعي بغرامة لا تتجاوز الخمسين ليرة سورية تمنح كلها أو بعضها للجهة المدعى عليها على سبيل التعويض.