Call us now:
قرار رقم 776 لعام 31|5|1973
على اللجنة أو المجلس إجابة الخصم إلى تأجيل الدعوى لإدخال ضامن فيها لمرة واحدة فقط على ألا تتجاوز المهلة المعطاة تاريخ أول جلسة تعقب الجلسة التي وقع فيها الطلب.
على اللجنة أو المجلس إجابة الخصم إلى تأجيل الدعوى لإدخال ضامن فيها لمرة واحدة فقط على ألا تتجاوز المهلة المعطاة تاريخ أول جلسة تعقب الجلسة التي وقع فيها الطلب.