قرار رقم 776 لعام 31|5|1973

على اللجنة أو المجلس إجابة الخصم إلى تأجيل الدعوى لإدخال ضامن فيها لمرة واحدة فقط على ألا تتجاوز المهلة المعطاة تاريخ أول جلسة تعقب الجلسة التي وقع فيها الطلب.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *