قرار رقم 776 لعام 31|5|1973

1- تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو من المدعى عليه إلى اللجنة أو المجلس باستدعاء أو مذكرة ويبلغ ذلك للجهة الثانية قبل يوم الجلسة.
كما يجوز بإذن من رئيس اللجنة أو المجلس إبداء الطلبات العارضة بصورة شفوية وبحضور الخصوم في محضر الجلسة.
2- للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة:
أ)- ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى.
ب)- ما يكون مكملا للطلب الأصلي أو مترتبا عليه أو متصلا به بصلة لا تقبل التجزئة.
ج)- ما يتضمن إضافة أو تغييرا في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله.
د)- طلب إجراء تحفظي أو مؤقت.
هـ)- ما تأذن اللجنة أو المجلس بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *