قرار رقم 776 لعام 31|5|1973

للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة:
أ- طلب المقاصة القضائية وطلب الحكم له بتعويض عن الضرر الذي لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء حصل فيها.
ب- أي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه.
ج- أي طلب يكون متصلا بالدعوى الأصلية بصلة لا تقبل التجزئة.
د- ما تأذن له اللجنة أو المجلس بتقديمه مما يكون مرتبطا بالدعوى الأصلية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *