قرار رقم 776 لعام 31|5|1973

1- يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى.
يكون التدخل باستدعاء يبلغ للخصوم قبل موعد الجلسة وبعد دفع الرسم المقرر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *