قرار رقم 776 لعام 31|5|1973

أ- تحكم اللجنة أو المجلس بأقصى السرعة في كل نزاع يتعلق بقبول الطلبات العارضة أو التدخل ولا يقبل أي منها بعد إقفال باب المرافعة.
ب- لا يترتب على الطلبات العارضة أو التدخل إرجاء الحكم في الدعوى الأصلية متى توفرت أسباب الحكم فيها.
ج- تحكم اللجنة أو المجلس في موضوع الطلبات العارضة أو في طلبات التدخل مع الدعوى الأصلية ما لم تر ضرورة للتفريق بينهما.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *