قرار رقم 776 لعام 31|5|1973

أ- ينقطع سير الخصومة بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين أو الوكلاء إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للفصل في موضوعها.
ب- تعتبر الدعوى مهيئة للفصل في موضوعها متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الوفاة أو فقد أهلية الخصومة أو زوال الصفة.
ج- يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية بحق الخصوم وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع.
د- تستأنف الدعوى سيرها بناء على طلب أحد ذوي العلاقة بتبليغ مذكرة الدعوة إلى من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهلية الخصومة أو زالت صفته.
كما تستأنف سيرها إذا حضر الجلسة التي كانت محددة لنظرها وارث المتوفي أو من يقوم مقام من فقد أهلية الخصومة أو مقام من زالت عنه الصفة وباشر السير فيها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *