قرار رقم 776 لعام 31|5|1973

1- يجوز للجنة تحديد أجور العمل الزراعي أو للمجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي وقف الدعوى إذا ما رأت أن الفصل في موضوعها معلق على الفصل في مسألة أخرى يتوقف الحكم عليها.
2- لا يجوز للخصوم الاتفاق على وقف الخصومة الرضائي أمام اللجان والمجلس.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *