Call us now:
قرار رقم 776 لعام 31|5|1973
1- للجنة تحديد أجور العمل الزراعي اتخاذ قرار بإجراء كشف حسي على الأراضي أو على مركز العمل الذي نشأ فيه الخلاف إذا قضت الضرورة بذلك وكان لهذا الكشف أثره الأكيد بتبسيط الوقائع وتوضيحها وبالتالي إذا كان يبنى على القيام به توافر أسباب الحكم في الدعوى وهذا القرار يمكن اتخاذه تلقائيا من قبل اللجنة أو المجلس أو بناء على طلب الخصوم.
2- يجب أن يتضمن القرار الأمور التي يتناولها الكشف بشكل تفصيلي – ولا يجوز تجاوزها أثناء إجراء الكشف ولو بناء على طلب الطرفين- والسلفة الواجبة الدفع ومقدارها واسم الطرف المكلف بدفعها أو موعد إجراء الكشف مع تفهيمه للطرفين إلا إذا كانت المحاكمة بمثابة الوجاهي بحق أحدهما فيكتفي بتفهيم الموعد للجهة الحاضرة.
ويجوز قبول الطرف المتغيب عن المحاكمة إذا حضر أثناء الكشف وقبل بالإجراءات السابقة التي تمت بغيابه أثناء المحاكمة.
3- يكلف في الأصل بدفع السلفة طالب إجراء الكشف إلا إذا أبدى معذرة وتبين للجنة عدم اقتداره في هذه الحالة يكلف الطرف الآخر بالدفع ويتحمل النفقات من يظهر غير محق بنتيجة الدعوى وإذا اعتذر هذا الطرف بدوره يصرف النظر عن الكشف بقرار إعدادي ويكتفى بأقوال الطرفين وبالوقائع المثارة وبالوثائق المبرزة.
4- تسلم السلفة إلى رئيس اللجنة ويسجل على الضبط ما يشعر بتسلم المبلغ كما ينظم في المبلغ صورتا إيصال موقعتين من رئيس اللجنة ومن الكاتب تسلم إحداهما للدافع وتحفظ الثانية في إضبارة الدعوى.
5- للجنة تحديد أجور العمل الزراعي أن تجري الكشف بكامل أعضائها أو أن تندب أحد الأعضاء أو بعضهم للقيام به وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الكاتب موجودا.
6- عندما يرى المجلس ضرورة لإجراء كشف أو خبرة في الدعوى المنظورة أمامه يجوز له إنابة لجنة تحديد الأجور المعنية بإجراء الكشف لصالحه ضمن أحكام الفقرة 2 من هذه المادة على أن لا يتجاوز عدد أعضاء الهيئة المنابة بإجراء الكشف على ثلاثة أشخاص ما عدا الكاتب وأن لا يتجاوز تعويض العضو 30 ليرة سورية للكشف الواحد.
وعندما لا يتمكن المجلس من إعادة الكشف بطريق الإنابة يصدر قرارا معللا بعدم إمكانية الإنابة وعندها يقرر إجراء الكشف بكامل هيئة المجلس الناظرة بالدعوى أو بعدد منها وعند تنفيذ المهمة من قبل كامل الهيئة يجب أن لا تجاوز قيمة سلفة الكشف مبلغ 750 ليرة سورية عدا تعويضات الانتقال مراعاة أحكام الفقرتين 7 و8 التاليتين:
7- يحدد تعويض عضو المجلس والمساعد المكلف بالكشف على الشكل التالي:
1- 50 ليرة سورية على الأكثر إذا كان بعد العقار عن مقر المجلس من صفر- 100 ك.م.
2- 75 ليرة سورية على الأكثر إذا كان بعد العقار عن مقر المجلس من 101- 200 ك.م.
3- 100 ليرة سورية على الأكثر إذا كان بعد العقار عن مقر المجلس من 201- 300 ك.م.
4- 125 ليرة سورية على الأكثر إذا كان بعد العقار عن مقر المجلس أكثر من 300 ك.م.
8- إذا تجاوزت مدة الكشف ثمان ساعات واضطر للمبيت لإتمام إجراءات الكشف تضاعف التعويضات المستحقة.
9- يحق لكل من أعضاء لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي والكتاب الذين يعهد إليهم بعمل رسمي خارج مقر عملهم تقاضي تعويض لا يتجاوز بالنسبة لكل منهم عشرين ليرة سورية ضمن النطاق الإداري للمدينة التي فيها مقرهم عدا تعويضات الانتقال ثلاثون ليرة سورية في خارجها عن كل قضية يستغرق إنجازها أقل من ثماني ساعات وأن لا يتجاوز أربعين ليرة سورية في الحالة الأولى وستين ليرة سورية في الحالة الثانية إذا استغرق إنجاز العمل أكثر من ثماني ساعات.
ولا يجوز أن يزيد مجموع التعويضات عدا تعويض الانتقال في يوم واحد على ثمانين ليرة سورية داخل المدينة أو مئة وعشرين ليرة سورية خارجها مهما بلغ عدد القضايا على أن يوزع هذا المبلغ على أصحاب المعاملات بالتساوي.