Call us now:
قرار رقم 776 لعام 31|5|1973
على العضو والأعضاء المنتدبين للكشف إيداع اللجنة أو المجلس تقريرهم خلال 24 ساعة من إجراء الكشف وعلى الرئيس تقرير صرف سلفة الكشف المستحقة إلى أصحابها أصولا.
على العضو والأعضاء المنتدبين للكشف إيداع اللجنة أو المجلس تقريرهم خلال 24 ساعة من إجراء الكشف وعلى الرئيس تقرير صرف سلفة الكشف المستحقة إلى أصحابها أصولا.