قرار رقم 776 لعام 31|5|1973

على العضو والأعضاء المنتدبين للكشف إيداع اللجنة أو المجلس تقريرهم خلال 24 ساعة من إجراء الكشف وعلى الرئيس تقرير صرف سلفة الكشف المستحقة إلى أصحابها أصولا.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *