قرار رقم 776 لعام 31|5|1973

أ- لا يستعان بخبرة الخبراء إلا في الأمور الفنية الدقيقة والتي لا تتوفر في أي من أعضاء اللجان أو المجلس.
ب- تتم الاستعانة بالخبرة إما بإحضار الخبراء أمام اللجنة أو المجلس أو بالانتقال إلى العقار أو المنقول موضوع الدعوى.
ج- يقرر اللجوء إلى الخبرة بناء على طلب الخصوم أو من قبل اللجنة أو المجلس من تلقاء نفسه.
د- تتبع الأصول المحددة في الفقرة 6 من المادة 135 من هذا القرار على الخبرات التي يجريها المجلس وبمعرفته.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *