قرار رقم 776 لعام 31|5|1973

إذا اتفق الخصوم على تسمية الخبراء تثبت اللجنة أو المجلس هذا الاتفاق في محضر ضبط الجلسة وإذا اختلفوا تصدر قرارها بتعيين الخبير أو الخبراء الثلاثة ويتضمن هذا القرار:
1- أسماء الخبراء وألقابهم.
2- اسم العضو أو الأعضاء المنتدبين للإشراف على أعمالهم.
3- بيان المسائل المراد الاستعانة بخبرتهم فيها.
4- تحديد المدة اللازمة لإنهاء المهمة.
5- المبلغ الواجب إيداعه اللجنة أو المجلس لحساب نفقات الخبراء ونفقات الأعضاء المنتدبين للإشراف على أعمالهم وبيان الطرف المكلف بالإيداع من الخصوم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *