قرار رقم 776 لعام 31|5|1973

إذا لم يودع الطرف المكلف بالمبلغ خلال المهلة المعينة جاز للخصم إيداعه دون إخلال بحقه في الرجوع على خصمه.
ويمكن اعتبار التخلف عن إيداع المبلغ دليلا على تنازل طالب الخبرة عن طلبه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *