Call us now:
قرار رقم 776 لعام 31|5|1973
إذا لم يودع الطرف المكلف بالمبلغ خلال المهلة المعينة جاز للخصم إيداعه دون إخلال بحقه في الرجوع على خصمه.
ويمكن اعتبار التخلف عن إيداع المبلغ دليلا على تنازل طالب الخبرة عن طلبه.
إذا لم يودع الطرف المكلف بالمبلغ خلال المهلة المعينة جاز للخصم إيداعه دون إخلال بحقه في الرجوع على خصمه.
ويمكن اعتبار التخلف عن إيداع المبلغ دليلا على تنازل طالب الخبرة عن طلبه.