Call us now:
قرار رقم 776 لعام 31|5|1973
لا يجوز تنحي الخبير بعد قبوله القيام بالخبرة إلا لسبب مشروع تقبله اللجنة أو المجلس وإلا جاز الحكم عليه بالتضمينات إن كان لها محل وبغرامة تتراوح بين 10 و100 ليرة سورية تؤول إلى خزينة الدولة.
لا يجوز تنحي الخبير بعد قبوله القيام بالخبرة إلا لسبب مشروع تقبله اللجنة أو المجلس وإلا جاز الحكم عليه بالتضمينات إن كان لها محل وبغرامة تتراوح بين 10 و100 ليرة سورية تؤول إلى خزينة الدولة.