Call us now:
قرار رقم 776 لعام 31|5|1973
يجوز دعوة الخبير أمام اللجنة أو المجلس لسماع خبرته شفهيا شريطة تسجيلها على الضبط وتوقيعه عليها وللاستفسار منه عن بعض النقاط والمسائل الواردة في تقرير خبرته ولتوجيه الأسئلة المفيدة في توضيح القضية.
يجوز دعوة الخبير أمام اللجنة أو المجلس لسماع خبرته شفهيا شريطة تسجيلها على الضبط وتوقيعه عليها وللاستفسار منه عن بعض النقاط والمسائل الواردة في تقرير خبرته ولتوجيه الأسئلة المفيدة في توضيح القضية.