قرار رقم 776 لعام 31|5|1973

يقوم الخبير بخبرته دون التقيد بدعوة الخصوم ويقدم تقريره في الخبرة إلى المجلس أو اللجنة خلال المدة المعينة في قرار تعيينه حيث يجري تقرير صرف أجوره وفق أحكام المادة 136 من هذا القرار.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *