قرار رقم 776 لعام 31|5|1973

إذا تعدد الخبراء واختلفوا عليهم أن يقدموا تقريرا مشتركا واحدا يذكروا فيه رأي كل منهم وأسبابه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *