قرار رقم 776 لعام 31|5|1973

إذا تنحى الخبير واستقال أو حال دون قيامه بمهمته طارئ جاز للجنة أو للمجلس تعيين بديل عنه دون حاجة لتبليغ الخصوم ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *