Call us now:
قرار رقم 776 لعام 31|5|1973
إذا تنحى الخبير واستقال أو حال دون قيامه بمهمته طارئ جاز للجنة أو للمجلس تعيين بديل عنه دون حاجة لتبليغ الخصوم ذلك.
إذا تنحى الخبير واستقال أو حال دون قيامه بمهمته طارئ جاز للجنة أو للمجلس تعيين بديل عنه دون حاجة لتبليغ الخصوم ذلك.