قرار رقم 776 لعام 31|5|1973

1- للخصوم طلب إعادة الخبرة عند وجود نقص أو غموض أو إهمال لا يمكن تداركه من الخبرة السابقة سواء بالرجوع لوثائق الدعوى أو دعوة الخبراء السابقين والاستماع لأقوالهم وفق المادة 143 من هذا القرار.
2- في حال عدم تمكن اللجنة أو المجلس من إزالة النقص أو الغموض أو الإهمال بموجب الفقرة السابقة يمكن للجنة إعادة الخبرة وفقا للمواد السابقة من هذا القرار. أما بالنسبة للمجلس فيتبع الإجراءات المنصوص عنها في الفقرة 6 من المادة 135 من هذا القرار.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *