قرار رقم 776 لعام 31|5|1973

يجوز التحكيم في الخلافات الناشئة عن استثمار الأرض زراعيا بناء على طلب من الأطراف أثناء المحاكمة أمام لجنة تحديد الأجور والمجلس التحكيمي ويجب في حال تعدد المحكمين أن يكون عددهم وترا.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *