Call us now:
قرار رقم 776 لعام 31|5|1973
يجوز التحكيم في الخلافات الناشئة عن استثمار الأرض زراعيا بناء على طلب من الأطراف أثناء المحاكمة أمام لجنة تحديد الأجور والمجلس التحكيمي ويجب في حال تعدد المحكمين أن يكون عددهم وترا.
يجوز التحكيم في الخلافات الناشئة عن استثمار الأرض زراعيا بناء على طلب من الأطراف أثناء المحاكمة أمام لجنة تحديد الأجور والمجلس التحكيمي ويجب في حال تعدد المحكمين أن يكون عددهم وترا.