Call us now:
قرار رقم 776 لعام 31|5|1973
لايصح التحكيم إلا ممن له أهلية التصرف في حقوقه ويجب أن يحدد النزاع موضوع التحكيم في ضبط الجلسة أو في صك مستقل موقع عليه من الأطراف.
لايصح التحكيم إلا ممن له أهلية التصرف في حقوقه ويجب أن يحدد النزاع موضوع التحكيم في ضبط الجلسة أو في صك مستقل موقع عليه من الأطراف.