قرار رقم 776 لعام 31|5|1973

لايصح التحكيم إلا ممن له أهلية التصرف في حقوقه ويجب أن يحدد النزاع موضوع التحكيم في ضبط الجلسة أو في صك مستقل موقع عليه من الأطراف.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *