Call us now:
قرار رقم 776 لعام 31|5|1973
أ- لا يقبل التحكيم ما لم يكن المحكم مفوضا بالصلح ومعفيا من التقيد بأصول المحاكمات وقواعد القانون. ويجب على المحكمين عند عدم اشتراط أجل للتحكيم أن يحكموا في ظرف شهر على الأكثر وهذه المدة قابلة للتمديد لمدة شهر آخر من قبل الأطراف أو المحكمين.
ب- يكون حكم المحكمين مبرما بعد تصديقه على أن يعطى صيغة التنفيذ من محكمة البداية المدنية حال كون التحكيم جار أمام اللجنة ومن المجلس حال كون التحكيم جار أمامه.
ج- عند نهاية التحكيم يودع المحكمون قرارهم لدى اللجنة أو المجلس وتكون اللجنة أو المجلس مرجعا قضائيا مستعجلا لإصدار قرار بتصديقه ويكون المجلس مرجعا قضائيا مستعجلا لإكسائه صيغة التنفيذ.