Call us now:
قرار رقم 776 لعام 31|5|1973
إذا لم يحضر المدعى عليه الجلسة الأولى بعد تبليغه الدعوة جرت المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي ولا حاجة لإخطاره بعد تليغه مذكرة الدعوة الأولى.
**
إذا لم يحضر المدعى عليه الجلسة الأولى بعد تبليغه الدعوة جرت المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي ولا حاجة لإخطاره بعد تليغه مذكرة الدعوة الأولى.
**