قرار رقم 776 لعام 31|5|1973

أ- لا يجوز عزل المحكمين إلا بتراضي الخصوم ولا يجوز ردهم عن الحكم إلا لأسباب تحدث أو تظهر بعد صك التحكيم.
ب- يطلب رد المحكمين لنفس الأسباب التي يرد بها عضو لجنة تحديد الأجور ويرفع طلب الرد إلى اللجنة أو المجلس حسب الحال التي يكون عليها التحكيم في ميعاد خمسة أيام منذ تبليغ الخصم اسم المحكم المعين ويكون القرار الصادر بشأن الرد مبرما.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *