قرار رقم 776 لعام 31|5|1973

يتولى المحكمون مجتمعين إجراءات التحقيق ويوقع كل منهم على المحاضر ما لم يكونوا قد أنابوا واحدا منهم لإجراء معين وأثبتوا الإنابة على محضر الجلسة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *