Call us now:
قرار رقم 776 لعام 31|5|1973
يتولى المحكمون مجتمعين إجراءات التحقيق ويوقع كل منهم على المحاضر ما لم يكونوا قد أنابوا واحدا منهم لإجراء معين وأثبتوا الإنابة على محضر الجلسة.
يتولى المحكمون مجتمعين إجراءات التحقيق ويوقع كل منهم على المحاضر ما لم يكونوا قد أنابوا واحدا منهم لإجراء معين وأثبتوا الإنابة على محضر الجلسة.