قرار رقم 776 لعام 31|5|1973

يرجع المحكمون إلى قاضي الصلح الذي يقع الخلاف ضمن دائرة اختصاصه لطلب الحكم بالجزاء على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع منهم عن الإجابة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *