Call us now:
قرار رقم 776 لعام 31|5|1973
يرجع المحكمون إلى قاضي الصلح الذي يقع الخلاف ضمن دائرة اختصاصه لطلب الحكم بالجزاء على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع منهم عن الإجابة.
يرجع المحكمون إلى قاضي الصلح الذي يقع الخلاف ضمن دائرة اختصاصه لطلب الحكم بالجزاء على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع منهم عن الإجابة.