قرار رقم 776 لعام 31|5|1973

1- الرسم ويتضمن الرسم القضائي والمالي والمجهود الحربي معا: وهو المبلغ الذي يجب أداؤه بمقتضى هذا القرار إلى صندوق الخزينة حفظا للمواعيد القانونية للأعمال التي تقوم بها اللجان والمجلس.
2- التأمين القضائي: وهو المبلغ الذي يودعه في صندوق الخزينة كل من يسلك طريق الطعن في الأحوال التي نص عليها هذا القرار ويتحول إلى غرامة مالية عند ظهوره غير محق في طعنه.
3- النفقة: هي المبلغ الذي ينفق بالوجه القانوني في سبيل إنجاز الدعوى وتنفيذ الحكم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *