قرار رقم 776 لعام 31|5|1973

للجنة أو المجلس أن يحكم بإلزام الخصم الذي رفع الدعوى بالمصاريف كلها أو بعضها إذا كان الحق مقرا به من المحكوم عليه أو إذا كان المحكوم له قد تسبب في مصاريف لا فائدة منها أو ترك خصمه على جهل بما كان في يده من المستندات القاطعة في الدعوى أو بمضمون تلك المستندات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *