قرار رقم 776 لعام 31|5|1973

1- رسوم ونفقات الحكم بشطب الدعوى تبقى على عاتق المدعي.
2- رسوم ونفقات الدعوى التي تنتهي بالصلح أو بالتحكيم تكون على عاتق أطرافها بالتساوي والدعوى التي يرجع عنها المدعي تكون رسومها ونفقاتها على عاتقه ما لم يكن بين الطرفين في الحالين اتفاق على عكس ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *