Call us now:
قرار رقم 776 لعام 31|5|1973
1- حينما يقرر شطب الدعوى تصبح الرسوم المدفوعة إيرادا للخزينة.
2- إذا قدم في الدعوى استدعاء جديد تستوفى الرسوم مجددا.
1- حينما يقرر شطب الدعوى تصبح الرسوم المدفوعة إيرادا للخزينة.
2- إذا قدم في الدعوى استدعاء جديد تستوفى الرسوم مجددا.