Call us now:
قرار رقم 776 لعام 31|5|1973
يعفى القرار الصادر عن المجلس من رسوم الطعن حال رجوع الطاعن عن طعنه قبل إقفال باب المرافعة أو قبل رفع الأوراق للتدقيق بالنسبة للدعاوى التي يقرر المجلس فيها دعوة الأطراف وكذلك بالنسبة لطلب الرجوع عن الطعن إذا كان مسجلا لدى ديوان المجلس قبل أسبوع أو أكثر من تاريخ فصل الدعوى بغرفة المذاكرة.