Call us now:
قرار رقم 776 لعام 31|5|1973
إذا تعدد أصحاب العلاقة في الحكم الوواحد وكان المحكوم به مجزءا بالنسبة إليهم يستوفى من طالب الحكم الرسم المترتب عليه وتبين الكيفية بحيث لا يستفيد من الحكم إلا من دفع الرسم.
إذا تعدد أصحاب العلاقة في الحكم الوواحد وكان المحكوم به مجزءا بالنسبة إليهم يستوفى من طالب الحكم الرسم المترتب عليه وتبين الكيفية بحيث لا يستفيد من الحكم إلا من دفع الرسم.