Call us now:
قرار رقم 776 لعام 31|5|1973
1- الفريق الخاسر الذي يرغب في سلوك طريق الطعن يستوفى منه رسم القرار ورسم تبليغ الطعن للخصم.
2- إذا كان أحد الطرفين محكوما له ومحكوما عليه في حكم واحد يجوز الطعن بالشق المحكوم عليه به استنادا إلى صورة الحكم بعد دفعه رسمها ورسم القرار المطلوب تنفيذ الشق المحكوم له به استنادا لأصل الحكم وفق القواعد العامة.