قرار رقم 776 لعام 31|5|1973TheORSSMay 20, 2025 إذا تعدد المدعون أو المدعى عليهم وتخلف بعضهم عن حضور أية جلسة جرت محاكمة المتخلفين بمثابة الوجاهي. **