قرار رقم 776 لعام 31|5|1973

إذا تعدد المدعون أو المدعى عليهم وتخلف بعضهم عن حضور أية جلسة جرت محاكمة المتخلفين بمثابة الوجاهي.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *