Call us now:
قرار رقم 776 لعام 31|5|1973
لا يعفى أحد من تأدية الرسوم والتأمينات والنفقات أو من تعجيل ما نص على وجوب تعجيله منها إلا في الحالات المذكورة في هذا القرار.
لا يعفى أحد من تأدية الرسوم والتأمينات والنفقات أو من تعجيل ما نص على وجوب تعجيله منها إلا في الحالات المذكورة في هذا القرار.