قرار رقم 776 لعام 31|5|1973

لا يترتب أي رسم على الكتب المتبادلة بين اللجان أو المجلس وبين دوائر الدولة والمؤسسات العامة والمحاكم سواء أكان هذا التبادل بناء على طلب الخصوم أو من قبل اللجان أو المجلس مباشرة.
وبشكل عام لا يترتب أي رسم على كل ما يصدر عنهما مباشرة من تبليغات وسواها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *